الفقه والاحكام الشرعية للبيوع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسباب الكسب المحرم (الظلم / الربا / الغرر)

اذهب الى الأسفل

اسباب الكسب المحرم (الظلم / الربا / الغرر) Empty اسباب الكسب المحرم (الظلم / الربا / الغرر)

مُساهمة من طرف رهف الجهني الثلاثاء نوفمبر 15, 2016 9:18 pm

أسباب الكسب المحرم
الأصل في الكسب الاباحة
أسباب الكسب المحرم في المعاملات يرجع في الغالب إلى واحد من أسباب ثلاثة
الظلم - الربا - الغرر
السبب الأول :الظلم
الظلم هو افساد الرضا في العقد ويكون بالغش وكتمان العيوب
الدليل (يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا امولكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم)
والظلم في البيوع له صور متعددة :
أولا الغش: ويكون بكتمان العيوب التي في السلعة أو بإظهار السلعة بأحسن مما هيه عليه
وحكمه محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ( من غش فليس مني )
مثال للغش بكتمان العيوب في السلعة  
(كأن يبيع رجل منزل وتكون جدرانه متصدعة ويخفيه عن المشتري)
مثال للغش بإظهار السلعة بأحسن مما هيه عليه
(كتلميع الرجل سيارة عند بيعها لكي تبدو جديدة)

ثانيا النجش : النجش :الإثارة مأخوذ من قولك نجشت الصيد اذا أثرته فكان النجاش يثير كثرة الثمن بنجشه
وهي الزيادة في ثمن السلعة ممن لايريد
وحكمه : محرم
وله صور متعددة منها :
الصورة الأولى : ان يزيد ثمن السلعة في المزاد سواء كان باتفاق البائع او لا
مثال ( يقيم خالد مزاد لبيع سلعة تستحق 40 ألف فيأتي محمد ليشارك في المزاد فيقول مثلا 30 ألف فيأتي سعد (وقد أحس أن محمد يريد شراء السلعة ) فيزيد في الثمن لكي يخدع محمد فيقول مثلا 50 ألف فيضطر محمد للزيادة في الثمن وهكذا , مع العلم ان سعد لا يريد الشراء بل يريد الزيادة في الثمن ليخدع محمد
الصورة الثانية : أن يصف البائع ألسلعه بما ليس فيها رغبة المشتري لشرائها
مثال ( أن يقول البائع للمشتري عن السلعة التي يريد شراءها : أن احدهم قد أعطاه في هذه السلعة 40 ريالا , وهو كاذب فعل ذلك فقد ليخدع المشتري لجعله يزيد في ثمن السلعة
ثالثا :بيع الرجل على بيع أخيه , وشراؤه على شرائه , وسومه على سومه , وإجارته على إجارته ونحو ذلك
مثال بيع الرجل على بيع أخيه : أن يبيع رجل سيارة ب 30 ألف المشتري فيتم الاتفاق ويأتي رجل أخر ويقول أنا اشتريها ب 40 ألف وهو محرم
مثال شراء الرجل على شراء أخيه : اشترى رجل سيارة ب20 ألف فقبل البائع وجاء رجل أخر وقال أنا اشتريها ب30 ألف وهو محرم
مثال سوم الرجل على سوم أخيه : عرض رجل سلعته وأتى رجل وقال أريد أن اشتريها ب 80 ألف فتم الاتفاق ثم يأتي رجل أخر ويقول اشتريها ب 90 ألف أما إذا كان في فترة المفاوضة جائز أما إذا تم الاتفاق محرم

الدليل لقوله صلىالله عليه وسلم  ((ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه ))
رابعا : الاحتكار
تعريفه : هو حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها  بسعر مرتفع
حكمه : محرم  والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ )
ولا يكون الاحتكار محرما إلا بشرطين
الأول : أن يكون في وقت الغلاء فأما حبس السلع في وقت الاتساع والرخص فلا يعد احتكارا
الثاني : أن يكون في السلع التي  يحتاج إليها الناس ويتضررون بحبسها عنهم  كأقوات الآدميين والبهائم و الوقود ومواد البناء الأساسية ونحو ذلك وأما ما لا يتضرر الناس بحبسه من السلع الكمالية فلا يحرم احتكاره
خامسا : حماية الحقوق المعنوية والفكرية
حكم هذه الحماية  جائزة وشرعا  ويجب رعايتها  ولا تعد من الاحتكار المحرم لأمور منها
1- لان الحقوق مملوكة لأصحابها 2/  - لأن هذه الحقوق ليست من السلع الضرورية /3- لان من يشتري هذه الأشياء قد شرط عليه عدم بيعها أو نسخها


السبب الثاني : الربا
Exclamation  
لغة : الزيادة يقال ربا الشيء إذا زاد
شرعا : الزيادة أو التأخير في مبادلة أموال مخصوصة
الدليل قوله تعالى ( يمحق الله الربوا ويربي الصدقت )
وحكمة : محرم وهو من كبائر الذنوب
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :  (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) وقال : ((هم سواء))
وللربا نوعان
الأول : ربا الديون  ___  والثاني: ربا البيوع
أولا ربا الديون : وهو الربا الذي يكون في عقود المدينات كالقروض والبيوع الآجلة . وهو على نوعين :
1- الزيادة في الدين عند حلوله
وهو ان يكون لشخص دين لأخر  فإذا حل الأجل ولم يسدد المدين زاده الدائن في المهلة مقابل ان يزيد المدين في قيمه الدين
حكمه : حرام _ الدليل ( يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعفا مضعفة ) والمسمى الأخر : ربا الجاهلية
مثال : أن  يتدين رجل من أخر مبلغ 100 ألف على أن  يردها للدائن بعد  سنه وعند حلول الموعد لم يستطع إعطائه المبلغ فطلب منه إعطائه مهله فوافق على أن يزيد من المبلغ إلى 120 ألف عند إعادتها .

2- الزيادة المشروطة في أصل القرض
وهو أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد المبلغ بزيادة عند إقراضه المال
حكمة : محرم والمسمى الأخر : ربا القروض
مثال : أن  يتدين رجل  من أخر مبلغ 40 ألف فيقول لهد الدائن أعطيك أيها  بشرط أن  تعيدها  50 ألف
الحكمة من تحريم الربا الديون

حرم الربا لما فيه من الآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات
فعلى مستوى الأفراد فإن قلب المرابي ينطبع بالأنانية  والجشع والبخل  فهو في لهثه وراء__ المال  
وعلى مستوى المجتمعات  : فإن المجتمع الذي ينتشر فيه الربا تظهر فيه اثأر سيئة اجتماعيا واقتصاديا
ثانيا ربا البيوع: وهو الربا الذي يكون محله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية
وينقسم الى قسمين
ربا الفضل  ___  ربا النسيئة

1- ربا الفضل : وهو بيع المال ألربوي بجنسه متفاضلا .
(المال ألربوي) هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع وهو نوعان: الإ
الأثمان من الذهب والفضة والأوراق النقدية
(بجنسه) أي جنس المال ألربوي . فالذهب جنس والتمر جنس ...الخ
(متفاضلا)  أي من غير تساو في المقدار

من أمثلته :
1- مبادله صاع من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مع التقابض في الحال
2-مبادلة مائة جرام ذهب جديد بمائتي جرام ذهب قديم مع ألتقابض في الحال
حكمه : محرم
الدليل حديث عابد بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ((الذهب بالذهب ,والفضة بالفضة والتمر بالتمر , والبر بالبر, والملح بالملح , والشعير بالشعير , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ))
2- ربا النسيئة : وهو بيع المال ألربوي بمال ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الحال
(يتفق معه في العلة ) أيان يكون للعوضين العلة الربوية  نفسها , بأن يكون كلاهما من الأثمان  
( التقابض ) المراد به التسليم والتسلم الفوري في مجلس العقد نفسه
من أمثلته :
1- مبادله صاع تمر بصاع بر مع عدم التقابض في الحال
2- مبادلة مائه ريال سعودي بمائه درهم إماراتي مع عدم التقابض
حكمه : محرم
الدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء , والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء , والتمر بالتمر ربا هاء وهاء ))  
الأموال الربويه ولها قسمان
1- النقدان وهما الذهب والفضة
2-الأطعمة الأربة وهي التمر والبر والملح والشعير
قاعدة ربا البيوع والصرف
1- ان تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد كذهب بذهب او ريالات بريالات فيشترط لصحة العقد شرطان :
*- التساوي بينهما في المقدار
*-التقابض قبل التفرق
فإن اختل الشرط الأول فهو من ربا الفضل وإن اختل الشرط الثاني فهو ربا النسيئة وان اختل كلاهما فهما ربا الفضيلة والنسيئة
2- أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس ومتحدي العلة مثل كبر بتمر
3- أن تكون مبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلة كتمر بذهب
4- ان تكون المبادلة بين مال ربوي ومال غير ربوي كسيارة بريالات
5- ان تكون المبادلة بين مالين غير ربويين كساعة بجوال  
والحكمة من تحريم ربا البيوع : سد للذرائع
الفرق بين ربا الديون وربا البيوع
يختلف في أمرين
الأول : أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل أما ربا الديون فإنه محرم تحريم مقاصد
الثاني : أن ربا البيوع لا يجري إلا في الأصناف الستة السابقة وما الحق بها أما ربا الديون فإنه يجري في جميع الأموال بإجماع العلماء Shocked

رهف الجهني

المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 14/11/2016

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى