أحكام البيوع
صفحة 1 من اصل 1
أحكام البيوع
تعريف البيع
البيع في اللغة : أخذ شيء و إعطاء شيء أخر .
في الاصطلاح : مبادلة مال بمال لغرض التملك .
و المراد بالمال : كل ما يملكه الانسان مما له قيمة .
مثال :- اتفقت مع صالح على أن يعطيني سيارته و أعطيه سيارتي .
حكم البيع
الأصل في البيوع الأباحة . الا بيع تضمن ربا .
لقوله تعالى : (( وَ أَحَلَّ اْللَّهُ اْلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِبَواْ ))
أركان البيع
" قال البائع أريد أن أبيع هذه السيارة بــ30 ألف فقال المشتري قبلت "
البيع ثلاة أركان :
المتعاقدان : البائع و المشتري
المعقود عليه : الثمن و المثمن
صيغة البيع : و هي ما يصدر من المتعاقدين دالا على توجه إردتهمالانشاء العقد .
وينعقد البيع بكل ما يدل عليه من قول و فعل .
و للبيع صيغتان :
1- الصيغة القولية : تسمى الإيجاب و القبول .
فالايجاب : اللفظ الصادر أولا , كأن يقول البائع : بعتك هذه السيارة .
اما القبول : اللفظ الصادر ثانيا , كأن يقول المشتري : قبلت .
2- الصيفة الفعلية : وتسمى المعاطاة , مثل ان يدفع المشتري للبائعو يأخذ بقيمته سلعة من دون أن يتلفظ أحدهما بشيء
مثال :ذهب محمد لمعرض لبيع سيارات .فختار سيارة قيمتها 50 ألف واعطى قيمتها للبائع دون تلفظ .
ساره محمد العلوني- المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 30/11/2016
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى