عقد الصرف
صفحة 1 من اصل 1
عقد الصرف
عقد الصرف
تعريفه : هو مبادلة نقود بعضها ببعض .المراد بالنقود : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية .
حكمه وشروطه
الصرف جائز إذا توافرت شروطه, ولا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن تكون النقود من جنس واحد .
فيشترط شرطان :
الأول : التساوي .
الثاني : التقابض قبل التفرق .
لو اختل احد الشرطان يصبح ربا فضل .
مثاله : كمئة ريال سعودية بمئة ريال سعودية من فئة العشرات حالا .
الحالة الثانية : ان تكون النقود من جنسين مختلفين .
فيشترط شرط واحد :
التقابض قبل التفرق, ولا يشترط التساوي .
لو اختل الشرط أصبح ربا نسيئة .
مثاله : مئه دولا بخمسمئة ريال سعودي في الحال .
الدليل على الصرف : قال صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )
اطلال الجهني- المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 28/11/2016
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى