بيع المرابحة للواعد بالشراء
الفقه والاحكام الشرعية للبيوع :: البيوع :: البيوع :: البيوع المحرمة :: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
صفحة 1 من اصل 1
بيع المرابحة للواعد بالشراء
تعريفه :
هو شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بلاجل بربح معلوم لذلك الشخص سمي بذلك لان البائع يبيع السلعة بثمنها الاول الذي اشتراها به وربح معلوم
مثال:
ان يرغب شخص في شراء سيارة ثمنها خمسون الف ريال فيطلب من المصرف ان يشتريها لنفسه ويعده بأنه اذا تملكها اي المصرف فإنه يشتريها منه بالاجل بثمنها الاول وربح 10% اي بخمسه وخمسين الف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين
وجه العلاقه بين المرابحه والتقسيط والفرق بينهم
وجه العلاقه بينهم : الشراء بثمن مقسط
الفرق بينهم : المرابحه : يريد المال ، التقسيط : يريد السلعه
حكمه :
جائز ، قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) 275 البقرة
شروطه :
1- الا يكون المبيع ذهبا او فضه او نقودا
2- ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد
3- الا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن اذا تأخر عن اداء ماعليه
4- ان يكون المبيع مقبوضا للبائع
5- الا يكون الوعد السابق ملزما لاي منهما بل يجب ان يبقى الخيار لهما جميعا
تصرفات خاطئه :
1- بعض المصارف تأخذ من العميل عربونا للتأكد من التزامه بتنفيذه وعده وهذا محرم ومن اكل المال بالباطل
2- بعض المصارف توكل العميل بالشراء الاول والقبض وهذا التصرف يعد حيلة على الربا
3- بعض المصارف تبيع السلع قبل ان تقبضها القبض المعتبر شرعا فهذا لايجوز لان قبض الاسهم يكون بتسجيلها في المحفظه الاستثماريه
[/size][/size][/size]
هو شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بلاجل بربح معلوم لذلك الشخص سمي بذلك لان البائع يبيع السلعة بثمنها الاول الذي اشتراها به وربح معلوم
مثال:
ان يرغب شخص في شراء سيارة ثمنها خمسون الف ريال فيطلب من المصرف ان يشتريها لنفسه ويعده بأنه اذا تملكها اي المصرف فإنه يشتريها منه بالاجل بثمنها الاول وربح 10% اي بخمسه وخمسين الف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين
وجه العلاقه بين المرابحه والتقسيط والفرق بينهم
وجه العلاقه بينهم : الشراء بثمن مقسط
الفرق بينهم : المرابحه : يريد المال ، التقسيط : يريد السلعه
حكمه :
جائز ، قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) 275 البقرة
شروطه :
1- الا يكون المبيع ذهبا او فضه او نقودا
2- ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد
3- الا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن اذا تأخر عن اداء ماعليه
4- ان يكون المبيع مقبوضا للبائع
5- الا يكون الوعد السابق ملزما لاي منهما بل يجب ان يبقى الخيار لهما جميعا
تصرفات خاطئه :
1- بعض المصارف تأخذ من العميل عربونا للتأكد من التزامه بتنفيذه وعده وهذا محرم ومن اكل المال بالباطل
2- بعض المصارف توكل العميل بالشراء الاول والقبض وهذا التصرف يعد حيلة على الربا
3- بعض المصارف تبيع السلع قبل ان تقبضها القبض المعتبر شرعا فهذا لايجوز لان قبض الاسهم يكون بتسجيلها في المحفظه الاستثماريه
[/size][/size][/size]
فاطمه العتيق- المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 15/11/2016
الفقه والاحكام الشرعية للبيوع :: البيوع :: البيوع :: البيوع المحرمة :: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى