الفقه والاحكام الشرعية للبيوع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام البيوع

اذهب الى الأسفل

أحكام البيوع Empty أحكام البيوع

مُساهمة من طرف ساره محمد العلوني الأربعاء نوفمبر 30, 2016 6:17 pm


تعريف البيع
البيع في اللغة : أخذ شيء و إعطاء شيء أخر .
في الاصطلاح : مبادلة مال بمال لغرض التملك .
و المراد بالمال : كل ما يملكه الانسان مما له قيمة .
مثال :- اتفقت مع صالح على أن يعطيني سيارته و أعطيه سيارتي .
حكم البيع
الأصل في البيوع الأباحة . الا بيع تضمن ربا .
لقوله تعالى : (( وَ أَحَلَّ اْللَّهُ اْلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِبَواْ ))
أركان البيع
" قال البائع أريد أن أبيع هذه السيارة بــ30 ألف فقال المشتري قبلت "
البيع ثلاة أركان :
المتعاقدان : البائع و المشتري
المعقود عليه : الثمن و المثمن
صيغة البيع : و هي ما يصدر من المتعاقدين دالا على توجه إردتهمالانشاء العقد .
وينعقد البيع بكل ما يدل عليه من قول و فعل .
و للبيع صيغتان :
1- الصيغة القولية : تسمى الإيجاب و القبول .
فالايجاب : اللفظ الصادر أولا , كأن يقول البائع : بعتك هذه السيارة .
اما القبول  : اللفظ الصادر ثانيا , كأن يقول المشتري : قبلت  .
2- الصيفة الفعلية : وتسمى المعاطاة , مثل ان يدفع المشتري للبائعو يأخذ بقيمته سلعة من دون أن يتلفظ أحدهما بشيء
مثال :ذهب محمد لمعرض لبيع سيارات .فختار سيارة قيمتها 50 ألف واعطى قيمتها للبائع دون تلفظ .

ساره محمد العلوني

المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 30/11/2016

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى