الفقه والاحكام الشرعية للبيوع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التورق

اذهب الى الأسفل

التورق        Empty التورق

مُساهمة من طرف اطلال الجهني الإثنين نوفمبر 28, 2016 8:02 pm

التورق
تعريفه : أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل, ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع نقدا بثمن اقل مما اشتراها به .
سبب تسمية التورق بهذا الاسم : لان المشتري لا يقصد السلعة وإنما قصده الحصول على الورق وهو النقد .
حكمه : جائز .
شروطه :
1- الثمن اقل .
2- أن يكون الثمن مؤجل .
3- أن يبيعها على شخص غير البائع .

مثاله : اشترى سيارة ثم باعها على شخص آخر بثمن اقل .

اطلال الجهني

المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 28/11/2016

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى