التورق
صفحة 1 من اصل 1
التورق
التورق
تعريفه : أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل, ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع نقدا بثمن اقل مما اشتراها به .سبب تسمية التورق بهذا الاسم : لان المشتري لا يقصد السلعة وإنما قصده الحصول على الورق وهو النقد .
حكمه : جائز .
شروطه :
1- الثمن اقل .
2- أن يكون الثمن مؤجل .
3- أن يبيعها على شخص غير البائع .
مثاله : اشترى سيارة ثم باعها على شخص آخر بثمن اقل .
اطلال الجهني- المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 28/11/2016
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى